أبو الصلاح الحلبي

113

الكافي في الفقه

باب تعيين العبادات العبادات عشرة : الصلوات ، وحقوق الأموال ، والصيام والحج ، والوفاء بالنذور والعهود والوعود ، وبر الأيمان ، وتأدية الأمانات ، والخروج من الحقوق ، والوصايا ، وأحكام الجنائز ، وما تعبد ( 1 ) الله سبحانه لفعل الحسن والقبيح ، ولكل من هذه العبادات أحكام وشروط ، وينقسم أكثرها إلى أفعال وتروك ، وينقسم كل منهما إلى مفروض ومسنون ، ويعم تكليف بعضها ويخص بعض ، مع عموم العلم بجملها ( 2 ) لكل مكلف في كل حال من حيث كان التصديق بها من جملة الإيمان وتعذره في الحقيقة من دون العلم ، والعلم بالتفصيل موقوف على البلوى بالعمل ، وفرض العلم بصلاة الخمس يتعين ( 3 ) في الأيام والمكلفين عدا النفساء والحائض فلزم لذلك العلم بتفصليها لوقوف صحة العمل على العلم بالمعمول ، وما عداها من العبادات العمل بها والعلم بتفصيل أحكامها موقوف على البلوى ، وإن كان العلم بالتفصيل مندوبا إليه على كل حال

--> ( 1 ) في بعض النسخ : وما يعبد الله . ( 2 ) في النسخ : بحملها ، والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) في بعض النسخ : بتعيين .